تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تأنى الإمام، فإن لم يأت من يستحق ذلك قضى له بالمال مع يمين الطالب، ولا يجر بذلك الولاء، وقال أشهب: يكون له ولاؤه وولاء ولده بشهادة السماع.

قال: وكذلك لو أقر رجل أن فلانا مولاه، ثم مات ولم يسأل أمولى عتاقة أو غير عتاقة؟ رأيته مولاه ويرثه بالولاء.

2221 - قال ابن القاسم: وإن شهد شاهد [واحد] على السماع، لم يحلف معه، ولا يستحق به من المال شيئا، لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة، فلا تجوز شهادة واحدة على شهادة غيره.

قال غيره: وإذا شهد شاهد على البت في الولاء أو في النسب، لم يحلف

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ٦٣٠