تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العبيد والعروض، فإن كان عديما أتبع بذلك دينا [عليه] وأخذها، [قال ابن شهاب: في رجل عرف أم ولده في أرض الروم وقد خمست وأعطي أهل النفل نفلهم والقوم الذي لهم فليأخذها ربها بالقيمة، ولو عتقت لم تؤخذ فيها فدية.

1121 - قال ابن القاسم: وإذا سبى أهل الحرب ذميا ثم غنمناه، لم يكن فيئا ورد إلى ذمته، ومن وجد آبقا بغير دار الحرب رده إلى مولاه.

1122 - ومن فدى حرا من أيدي العدو بغير أمره، فله اتباعه بما فداه به على ما أحب أو كره.

قال يحيى بن سعيد: ومن فدى ذمية فلا يطاها، وله عليها ما فداها به وهي على أمرها، [قال ابن القاسم] وما أحرز أهل الشرك من أموال المسلمين

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ٥٥