العبيد والعروض، فإن كان عديما أتبع بذلك دينا [عليه] وأخذها، [قال ابن شهاب: في رجل عرف أم ولده في أرض الروم وقد خمست وأعطي أهل النفل نفلهم والقوم الذي لهم فليأخذها ربها بالقيمة، ولو عتقت لم تؤخذ فيها فدية.
1121 - قال ابن القاسم: وإذا سبى أهل الحرب ذميا ثم غنمناه، لم يكن فيئا ورد إلى ذمته، ومن وجد آبقا بغير دار الحرب رده إلى مولاه.
1122 - ومن فدى حرا من أيدي العدو بغير أمره، فله اتباعه بما فداه به على ما أحب أو كره.
قال يحيى بن سعيد: ومن فدى ذمية فلا يطاها، وله عليها ما فداها به وهي على أمرها، [قال ابن القاسم] وما أحرز أهل الشرك من أموال المسلمين
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥