تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الزوجة] في الطلاق إذا وهبها فقد وهب ما كان يملك من الزوجية.

1992 - ومن وهب لعبده نصف رقبته أو أخذ منه دنانير على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه، فجميع العبد حر وولاؤه لسيده.

ولو أن عبدا بين رجلين أعتقه أحدهما عل مال أخذه من العبد، فإن أراد

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ٤٩١