تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1109 - قال مالك: وأما القبط فلا يقاتلوا، ولا يبيتوا حتى يدعوا، بخلاف الروم، ولم ير أن الدعوة قد بلغتهم.

1110 - وينبغي أن يدعى اللص إلى التقوى، فإن أبى قوتل، كان بطريق، أو أتى إلى محلك، وكذلك إن نزل قوم بآخرين يريدون أنفسهم وأموالهم وحريمهم ناشدوهم الله، فإن أبوا فالسيف.

1111 - ومن عاجلك عن الدعوة من لص أو مشرك فقاتله، وإن طلب السلابة طعاما أو ثوبا أمرا خفيفا رأيت أن يعطوه ولا يقاتلوا. قال محمد بن سيرين: ما علمت أحدا ترك قتال من يريد نفسه وماله تأثما، وكانوا يكرهون قتال الأمراء، ولا بأس بالجهاد مع هؤلاء الولاة، إذ لو ترك [مثل] هذا لكان ضررا على الإسلام.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ٤٨