تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عطاء الخراساني: لا يحرم السعوط ولا الكحل باللبن.

1892 - وإن أرضعت ذات زوج صبيا وهي مرضع أو بعد فصال ولدها وهي حامل أو درت عليه ولم تلد قط، فالصبي ابن للزوج.

1893 - وإذا تزوجت المرضعة المطلقة فحملت ثم أرضعت صبيا، فإنه ابن للزوج الأول والثاني، إذا كان لبن الأول لم ينقطع، والماء يغيل اللبن [ويكون فيه غذاء والوطء

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ٤٤٦