تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1099 - وأيام النحر ثلاثة: يوم النحر، ويومان بعده، وليس اليوم الرابع من أيام الذبح وإن كان الناس بمنى.

[ولا تذبح] الهدايا والضحايا ليلا، فإن فعل لم يجزه وعليه البدل.

1100 - وكل من تجب عليهم الجمعة فعليهم أن يجمعوا في صلاة العيدين، وليس على الحاج بمنى جمعة، ولا صلاة عيد.

1101 - ولا يصاد حمام الأبرجة، ومن صاد منها شيئا رده أو عرف به إن لم يعرف ربه ولا يأكله، وإذا دخل حمام برج لرجل في برج لآخر ردها إلى ربها إن قدر، وإلا فلا شيء عليه. (1)

1102 - ومن وضع أجباحا في جبل فله ما دخلها من النحل، ومن صاد طيرا في

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ٤٣