تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1087 - ولا يجوز أن يجز صوفها قبل الذبح، ولا يبيع من أضحيته لحما ولا [شحما] ولا جلدا ولا شعرا ولا غيره، ولا يشتري به ماعونا ولا غيره، ولينتفع بذلك منها، أو يتصدق به، ولا يبدل منها جلدا أو غيره بمثله، أو بخلافه، ولم أسمع من مالك في لبنها شيئا، إلا أنه كره لبن الهدي، وقد روي في الحديث: "لا بأس بالشرب منه بعد ري فصيلها". (1)

1088 - فإن لم يكن لأضحيته ولد فأرى أن لا يشربه إلا أن يضر بها فيحلبه

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ٣٩