تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1776 - وإن خالعته على ثوب مروي ولم تصفه جاز، وله ثوب وسط من ذلك، وكذلك بدنانير أو دراهم أو عروض موصوفة إلى أجل، فجائز.

1777 - وإن خالعها على مال إلى أجل مجهول كان حالا كمن باع إلى أجل مجهول، فالقيمة فيه حالة في فوت السلعة.

1778 - وإن خالعها على عبد على أن زادها الزوج ألف درهم جاز، بخلاف النكاح، لأنه إن كان في قيمة العبد فضل عن الألف فقد أخذت منه بضعها بذلك الفضل، وإن كانت كفافا فهي مبارأة.

1779 - ولا بأس بالمبارأة على أن لا تعطيه ولا تأخذ منه شيئا، وهي طلقة بائنة، وإن كانت قيمته أقل من الألف فهو كمن صالح زوجته على أن يعطيها من عنده مالا، فالصلح جائز ولا يرجع عليها بشيء مما دفع إليها. (1)

1780 - وإن خالعها على دراهم أرته إياها فوجدها زيوفا فله البدل كالبيع، وإن كان على عبد بعينه فاستحق رجع بقيمته كالنكاح به.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ٣٨٣