أعاد، وليتحر أهل البوادي ومن لا إمام له من أهل القرى صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه فيذبحوا بعده، فإن تحروا وذبحوا قبله أجزأهم.
1082 - ويجزئ في الضحايا والهدايا المكسورة القرن، إلا أن يكون يدمي، لأنه مرض، ولا تجزئ المريضة البين مرضها، ولا الحمرة وهي: البشمة، لأن ذلك مرض ولا الجربة إن كان ذلك لها مرضا.
1083 - وله أن يبدل أضحيته، ولا يبدلها إلا بخير منها أو مثلها، قلت: فإن باعها واشترى دونها ما يصنع بها وبفضلة الثمن؟ قال: قال مالك: لا يجوز أن يستفضل من ثمنها شيئا، وأنكر الحديث الذي جاء في مثل هذا (1) ، وإن
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦