وكذلك إن حل أجل التلوم في المعسر بالنفقة أو العنين وغيره، والمرأة حائض، فلا تطلق عليه حتى تطهر، إلا المولي فإنه إذا حل الأجل وهي حائض فلم يف طلق عليه. (1)
وروى أشهب عن مالك: أنها لا تطلق عليه حتى تطهر.
* * *
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤١