تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك إن حل أجل التلوم في المعسر بالنفقة أو العنين وغيره، والمرأة حائض، فلا تطلق عليه حتى تطهر، إلا المولي فإنه إذا حل الأجل وهي حائض فلم يف طلق عليه. (1)

وروى أشهب عن مالك: أنها لا تطلق عليه حتى تطهر.

* * *

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ٣٤١