تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1675 - ومن نكل من المتلاعنين عن اللعان حد مكانه، حد القذف على الزوج، والرجم على الزوجة إن كانت ثيبا، ولا تؤخر إلا بالحمل، وإن كانت بكرا فمائة جلدة.

وإن أقامت المرأة بينة أن الزوج قذفها وهو ينكر حد، إلا أن يدعي رؤية، فيلتعن ويقبل منه بعد جحوده.

وقال غيره: لا يقبل رجوعه، لأنه أكذب نفسه [ويحد] . ومن قذف زوجته ثم بانت منه وتزوجت ثم قامت بالقذف، فإنهما يلتعنان، ومن أبى منهما اللعان حد.

1676 - وإذا تصادق الزوجان على نفي الولد، نفي بغير لعان وحدت الزوجة، وإن كان لها معه قبل ذلك سنين، وقاله مالك والليث، وقال أكثر الرواة: لا ينفى إلا بلعان، ورووه أيضا عن مالك.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ٣٣٦