تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك فيمن ليست في عصمته ولا يكفر قبل حنثه وقد قال الله عز وجل: ×ثم يعودون لما قالوا%، والعودة ها هنا إرادة الوطء والإجماع عليه، فمن كفر قبل إرادته كان كمن كفر عن شيء وجب عليه.

1566 - وإذا وطئ المظاهر قبل أن يكفر ناسيا أو عامدا في ليل أو نهار، لزمته الكفارة بجماعه، ماتت بعد ذلك أو طلقها أو مات عنها، وإن طلقها ثلاثا أو واحدة قبل أن يطأها فلا كفارة عليه إلا أن يتزوجها يوما [ما] ، فيعود عليه الظهار، ولا يطأ حتى يكفر، ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ٢٧١