تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأنت علي كظهر أمي، لزمه إن نكحها الإيلاء والظهار جميعا، كما يلزمه ذلك في التي في عصمته.

* * *

[في منع المظاهر من امرأته حتى يكفر]

1559 - ومن تظاهر من زوجته فلا يطأها حتى يكفر، ويجب عليها أن تمنعه من نفسها، فإن خشيت [منه] على نفسها رفعت ذلك إلى الإمام ومنعه الإمام من وطئها إن خاصمته، ويؤديه إن رأى ذلك، ولا يقبل ولا يباشر ولا يلمس ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر، وجائز أن ينظر إلى وجهها، وقد ينظر غيره إليه، وجائز أن يكون معها في بيت ويدخل عليها بلا إذن إذا كان يؤمن ناحيته.

1560 - [فإن امتنع من الكفارة وهو قادر عليها دخل عليه الإيلاء، لأنه مضار ووقف لتمام أربعة أشهر من يوم] التظاهر، فإما كفر أو طلقت عليه، فإن كفر زال عنه حكم الإيلاء وإن لم يطأ، وإن قال: أنا أكفر، ولم يقل: أنا أطأ، فذلك له،

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ٢٦٦