1439 - قلت: فمن اشترى جارية أو أراد شراءها أو خطب الحرة، فقال [له] أبوه: قد نكحت الحرة ووطئت الأمة بشراء، فكذبه الابن، [قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا، إلا أن مالكا قال:] لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع إلا أن يكون قد فشا وعرف، قال مالك: وأحب إلي أن لا ينكح وأن يتورع، ولا تجوز أيضا شهادة امرأتين في الرضاع إلا أن يكون شيئا قد فشا وعرف في
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٧