1044 - وإن ضرب عنق الشاة بالسيف فأبانه ونوى الذكاة فلا تؤكل، كمن أخطأ فذبح من العنق أو من القفا فلا تؤكل. (1)
1045 - ويجوز أكل الضب والأرنب والوبر والظرابيب (2) والقنفذ. قال مالك: ولا أحب أكل الضبع [والثعلب] والذئب والهر الوحشي والإنسي ولا شيء من السباع.
1046 - ويؤكل ما ذبحه أهل الكتاب، ولا يؤكل ما صادوه لقوله تعالى: ×تناله أيديكم ورماحكم%، (المائدة: 94) .
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ١٩