تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن القاسم: فإن صح الأب لزمه الضمان، وإن مرض بعد صحته [فقد لبث عليه الضمان] .

* * *

[في أقل الصداق وحكم النكاح بأقل منه وبغير صداق]

1405 - [قال ابن القاسم:] وأقل الصداق ربع دينار، فمن نكح بدرهمين أو بما يساويهما، فإما أتم لها ثلاثة دراهم وثبت النكاح، وإن أبى فسخ، إلا أن يدخل فيجبر على إتمامها، ولا يفسخ للاختلاف في إجازة هذا الصداق.

وقال غيره: يفسخ قبل البناء وإن أتم الزوج ربع دينار، ويفسخ أيضا بعد البناء ولها صداق مثلها، [وهو] كمن تزوج بلا صداق.

قال ابن القاسم: وإن طلق قبل البناء فلها نصف الدرهمين.

1406 - وإذا وهبت المرأة صداقها لزوجها بعد أن قبضته أو قبل، وهي جائزة الأمر،

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ١٨٩