تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فخرقه فإنه يؤكل. (1)

1038 - وما ند من الأنعام الإنسية فلم يقدر على أخذه لم يؤكل إلا بذكاة الإنسية، وما دجن من الوحش ثم ند واستوحش أكل بما يؤكل به الصيد، من الرمي وغيره.

1039 - وإن رميت صيدا بسكين أو بسيف فبضعت فيه ولم تنفذ مقاتله فمات قبل أن تدركه من غير تفريط، فإنه يؤكل، ومن رمى صيدا بسكين فقطع رأسه أكله إن نوى اصطيادا، وإن لم ينو اصطيادا لم يؤكل منه شيء، فإن رمى حجرا فإذا هو صيد، فأنفذ مقاتله لم يؤكل، وكذلك لو ظنه سبعا أو خنزيرا، وكذلك لو ضرب شاة بسكين، و [هو] لا يريد قتلها، ولا ذبحها، فأصاب الحلقوم والأوداج ففراهما لم تؤكل، لأنه لم يرد ذبحها. والإنسية لا تؤكل بشيء مما يؤكل به الوحشي من الضرب والرمي.

1040 - وإذا طلبت الجوارح صيدا فمات انبهارا ولم تأخذه لم يؤكل، ولو أخذته

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ١٧