إفريقية والأندلس وطنجة فأقام بها فرفعت أمرها إلى الإمام فلينظر لها ويزوجها، وأما إن خرج تاجرا في سفر لغير مقام، فلا يزوجها ولي ولا سلطان، وإن أرادته الابنة. (1)
1338 - [قال مالك:] وإذا رضيت [الثيب] بكفء في دينه وهو دونها في النسب والشرف والمال، [أو رضيت بمولى] ورده أب أو ولي، زوجها إياه الإمام، لأن نكاح الوالي في العرب لا بأس به.
قيل: فإن رضيت بعبد؟، قال: [قد] قال مالك: المسلمون بعضهم لبعض أكفاء، إذ قيل له: إن بعض هؤلاء القوم [قد] فرقوا بين عربية ومولى، فاستعظم ذلك [استعظاما شديدا] ، [وقال: السلمون كلهم بعضهم لبعض أكفاء] لقول الله تعالى: ×إن أكرمكم عند الله أتقاكم% (الحجرات: 13) ، وقال
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٢