أو فيه فتأخر إعلامها لم يجز وإن رضيت، [قال سحنون:] وهذا قول مالك الذي عليه أصحابه.
1332 - ويجوز عفو الأب عن نصف الصداق في طلاق البكر قبل البناء، ولا يجوز ذلك لغيره من وصي أو غيره، وقد قال الله تعالى: ×إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح% (البقرة: 237) ، وهو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته، وقول الله تعالى: ×إلا أن يعفون% هي المرأة الثيب.
قال مالك: ولا يجوز ذلك للأب قبل الطلاق.
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٨