تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

امحها، وأبى أن يجيب فيها، وقال ابن القاسم: ينوى، فإن كانت نيته أن لا يهب لها ثوبا ولا يبتاعه لها لم يحنث، وإن لم تكن له نية حنث.

وأصل هذا عند مالك، إنما هو على وجه المنافع والمن.

1308 - وإن حلف أن لا يهب لأجنبي أو لامرأته دنانير فكساها، أو أعطى الرجل فرسا أو عرضا حنث، فإن نوى الدنانير دون غيرها، لم ينو في الرجل ونوي في الزوجة إذ قد يكره هبتها العين لسوء نظرها فيه.

1309 - وإن وهبه رجل شاة ثم من بها عليه فحلف أن لا يشرب من لبنها، ولا يأكل من لحمها، فإن أكل مما اشترى بثمنها، أو اكتسى منه حنث، ويجوز أن يعطيه [رب الشاة] من غير ثمنها ما شاء، إلا أن يكون [الحالف] نوى أن لا ينتفع منه بشيء أبدا.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ١٢٦