تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يحنث إلا أن ينوي أن لا يجتمعا في بيت فحنث.

1276 - وإن حلف أن لا يدخل هذه الدار فهدمت أو خربت، حتى صارت طريقا فدخلها لم يحنث، فإن بينت بعد ذلك فلا يدخلها، وإن دخلها مكرها لم يحنث، إلا أن يأمرهم بذلك فيحنث.

وإن حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل بيتا يسكنه فلان كراء، أو أقام على ظهر بيت منها حنث.

وإن حلف أن لا يدخل من باب هذه الدار، أو من هذا الباب، فحول الباب عن حاله، أو أغلق وفتح غيره، فإن دخل منه حنث إلا أن يكره الباب دون الدار، إما لضيقه، أو لجواز على أحد فلا يحنث. (1)

ومن حلف أن لا يأكل من طعام فلان، ولا أدخل داره، ولا ألبس [من]

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ١١٧