تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1262 - وإن حلف أن لا يشرب هذا السويق فأكله حنث، إلا أن ينوي الشرب لما يعرض منه من نفخ أو غيره فلا يحنث إذا أكله.

1263 - وإن حلف أن لا يأكل هذا اللبن فشربه حنث، إلا أن تكون له نية.

1264 - وإن حلف أن لا يأكل سمنا فأكل سويقا لت بسمن حنث، وجد طعمه أو ريحه أم لا، إلا أن ينويه خالصا.

1265 - وإن حلف أن لا يأكل خلا فأكل لحما طبخ بخل لم يحنث، إلا أن ينوي ولا ما طبخ بخل.

1266 - وإن حلف ألا يهدم هذه البئر، حنث بهدم حجر منها، إلا أن ينوي هدم جميعها.

1267 - وإن حلف أن لا يأكل خبزا وزيتا فأكل أحدهما، أو لا يفعل فعلين، ففعل أحدهما حنث، إلا أن ينوي جميعهما فلا يحنث.

1268 - وإن حلف في طعام أو شراب أن لا يأكله فذاقه، فإن لم يصل إلى جوفه لم يحنث.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ١١١