تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1018 - وإذا أصاب المحرم اليربوع والضب والأرنب وشبهه حكم عليه بقيمته طعاما وخير المحرم، فإن شاء أطعم كل مسكين مدا، أو صام لكل مد يوما.

1019 - وفي حمام مكة والحرم شاة، وأما دبسي الحرم وقمريه فإن كان من الحمام عند الناس ففيه شاة، واليمام مثل الحمام، وأما حمام غير مكة والحرم ففيه حكومة.

1020 - وإذا وطئ الرجل ببعيره على ذباب أو ذر أو [نمل] فقتلهن فليتصدق بشيء من الطعام.

* * *

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٦٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٦٢٩