1018 - وإذا أصاب المحرم اليربوع والضب والأرنب وشبهه حكم عليه بقيمته طعاما وخير المحرم، فإن شاء أطعم كل مسكين مدا، أو صام لكل مد يوما.
1019 - وفي حمام مكة والحرم شاة، وأما دبسي الحرم وقمريه فإن كان من الحمام عند الناس ففيه شاة، واليمام مثل الحمام، وأما حمام غير مكة والحرم ففيه حكومة.
1020 - وإذا وطئ الرجل ببعيره على ذباب أو ذر أو [نمل] فقتلهن فليتصدق بشيء من الطعام.
* * *
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٦٢٩