1010 - والمحكوم عليه مخير إن شاء أن يحكما عليه بجزاء ما أصاب من النعم، أو بالصيام أو بالطعام، كما قال الله تعالى، فإن أمرهما بالحكم بالجزاء من النعم فحكما به وأصابا فأراد بعد حكمهما أن يرجع إلى الطعام أو الصيام يحكمان عليه [به] هما أو غيرهما، فذلك له. (1)
1011 - وأدنى ما يجزئ في جزاء الصيد الجذع من الضأن والثني ما سواه، وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه طعام أو صيام، ولا يحكم بجفرة ولا بعناق ولا بدون السن. (2)
1012 - وإن أرادا أن يحكما عليه بالطعام فليقوما الصيد [نفسه حيا] بالطعام، ولا يقوما جزاءه من النعم، ولو قوم الصيد بدراهم ثم اشترى بها طعاما، رجوت أن
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٦٢٥