تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن لبس الثياب وتطيب وحلق شعره وقلم أظفاره في فور واحد لم تلزمه [في ذلك] إلا فدية واحدة، وإن فعل ذلك شيئا بعد شيء ففي كل وجه فدية.

وكذلك قال مالك في محرمة أصابتها حمى فتعالجت بأدوية مختلفة فيها طيب فقال: إن كان ذلك في موضع واحد، وكان ذلك قريبا بعضه من بعض فليس عليها لذلك [كله] إلا فدية واحدة.

974 - وهذه فدية الأذى التي ذكرناها في إماطة الأذى وما ضارعه من اللباس والطيب [وغيره] ، مما يفعله [الحاج] لحاجة لا يحكم فيه الحكمان، والرجل فيها مخير كما قال الله تعالى: ×ففدية من صيام أو صدقة أو نسك% (1) ، [وكذلك الذي يلبس أو يتطيب جهلا من غير أذى يخير فيا ذكرنا كما يخير من فعله من أذى] .

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٦١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٦١٠