تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

954 - وإن داوى جرحه بما فيه طيب برقعة صغيرة أوكبيرة فليفتد، بخلاف الحناء، لأن الحناء هي طيب مثل الريحان، وليس بمنزلة المؤنث من الطيب.

955 - ويكره له شم الطيب، وإن لم يمسه بيده أو بمنخريه، إذا كان قريبا منه يمسه أو يشمه أو يمر في موضع العطارين، أو يشم الريحان والياسمين والورد والخيري والبنفسج، وشبهه، فإن تعمد شم شيء من ذلك فلا فدية عليه. وإن مس الطيب بيده افتدى، لصق بيده أم لا.

956 - ولا شيء عليه فيما لصق بيده من خلوق الكعبة، إذ لا يكاد يسلم منه. ولا

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٦٠٣