تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففضلت منها عشرون دينارا، فليرد إلى الورثة ما فضل، كقوله: اشتروا عبد فلان بمائة دينار فاعتقوه عني، فاشتروه بتسعين فالبقية ميراث، وإن قال اعطوا فلانا أربعين دينارا يحج عني بها فاستأجروه بثلاثين فالعشرة الفاضلة ميراث.

918 - ومن دفع إليه رجل أربعة عشر دينارا يتكارى بها من المدينة من يحج عن ميت فاكتراه بعشرة، فليرد الأربعة إلى من دفعها إليه لا لمن حج عن الميت.

919 - وينبغي للأعزب يفيد مالا أن يحج به قبل أن ينكح، وحجه به أولى من قضائه دينا على أبيه.

* * *

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٥٨٧