تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون محصرا حتى يفوته الحج أو يصير إن خلي لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام، فيكون محصرا ويحل مكانه لا ينتظر ذهاب الحج.

900 - ومن أحصر [بعدو] بعد أن وقف بعرفة فقد تم حجه ولا يحله من إحرامه إلا طواف الإفاضة، وعليه لجميع ما فاته من رمي الجمار والمبيت بالمزدلفة وبمنى هدي واحد، كمن ترك رمي الجمار كلها ناسيا حتى زالت أيام منى، فحجه تام وعليه هدي واحد.

901 - وإذا أحرم مكي بالحج من مكة [أو من الحرم] أو رجل دخل معتمرا ففرغ من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة فأحصر بمرض حتى فرغ الناس من حجهم، فلا بد له أن يخرج إلى الحل فيلبي من الحل، ويعمل عمل العمرة ويحج قابلا ويهدي، ويؤمر من فاته الحج وقد أحرم من مكة أن يخرج إلى الحل فيعمل فيما بقي عليه مما يعمل المعتمر ويحل.

902 - والمحصر بمرض إذا فاته الحج لا يقطع التلبية حتى يدخل أوائل الحرم، ولا يحله من

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٥٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٥٨١