عليها تكلف حمله.
886 - ولا يشرب من لبن الهدي شيئا، ولا ما فضل عن ولدها، فإن فعل فلا شيء عليه، لأن بعض من مضى أرخص فيه بعد ري فصيلها.
887 - ومن احتاج إلى ظهر هديه فليركبه وليس عليه أن ينزل بعد راحته، لأن النبي ÷ قال: "اركبها ويحك" (1) في الثانية أو الثالثة، وإنما استحسن الناس ألا يركبها حتى يحتاج إليها.
888 - وإذا ضل الهدي بعد التقليد والإشعار فوجد بعد أيان منى نحر بمكة، فإن وجد خارجا من مكة بعد أيام منى سبق إلى مكة فنحر بها، وإن لم يوقف بعرفة فوجد [في] أيام منى سيق إلى مكة فنحر بها، وإن وقف به بعرفة ثم وجد أيام
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٤