من شاء غنيا أو فقيرا لأن عليه بدله، ولا يبيع من ذلك لحما، ولا جلدا، [ولا حبلا] ، ولا خطاما، [ولا جلالا] ، ولا قلائد، لا يستعين بذلك في ثمن البدل.
863 - قال مالك - رحمه الله -: ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل [أن يبلغ] محله جاز [له] أن يأكل منه، لأن عليه بدله، وإن بلغ محله لم يجز له أن يأكل منه، وإن أكل منه لم يجزه وعليه [البدل] وهو جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين.
864 - والهدي الذي ليس بمضمون هو [هدي] التطوع وحده، وكل هدي ساقه رجل لا لشيء وجب عليه من أمر الحج، أو يجب
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٥