تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصابت المحمل ثم مضت لقوة الرمي الأول حتى وقعت في الجمرة أجزأته.

838 - ولا يرم بحصى الجمار، لأنه قد رمي بها، ومن نفد حصاه فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمرة فرمى به أجزأه.

قال ابن القاسم: سقطت مني حصاة فلم أعرفها فرميت بحصاة من حصى الجمرة فقال لي مالك: إنه مكروه، وما أرى عليك شيئا.

839 - ومن ترك يوم ثاني النحر رمي الجمرة من هذه الجمار حتى غابت الشمس رماها ليلا، واختلف قول مالك في وجوب الدم [عليه] ، وأحب إلي أن يلزمه الدم.

وإن ترك رمي جمرة أو الجمار كلها حتى مضت أيام منى فحجه تام وعليه

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٥٥٥