وانصرف من منى إلى مكة فلا بأس. وإن أخر الإفاضة والسعي بعدما انصرف من منى أياما وتطاول ذلك فليطف ويسع ويهد.
783 - وللرجل أن يؤخر الطواف والسعي إلى الموضع الذي يجوز له أن يؤخر الإفاضة وطواف الإفاضة هو الذي يسمى طواف الزيارة، وكره مالك أن يقال: طواف الزيارة، أو يقال: زرنا قبر النبي ÷.
784 - وطواف الصدر (1) مستحب ليس بواجب، وهو طواف الوداع، ويرجع له ما لم يبعد، وقد رد له عمر - رضي الله عنه - من مرظهران، ولم يجد فيه مالك أكثر من قوله: إن كان قريبا. وأنا أرى أن يرجع ما لم يخش فوات أصحابه، أو
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٠