767 - ولم يكره مالك الطواف بالبيت بالنعلين والخفين، وكره أن يدخل البيت بهما أو يرقى بهما الإمام أو غيره منبر النبي ÷، وأجاز ابن القاسم أن يدخل بهما الحجر.
768 - ومن طاف وراء زمزم أو في سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس به، وإن طاف في سقائفه لغير زحام لحر ونحوه أعاد الطواف.
769 - ومن قرن الحج والعمرة أجزأه طواف واحد لهما [جميعا] وهي السنة.
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٤