مراهقا، ويكون خلاف من أحرم بالحج من الحرم.
741 - ومن دخل مكة بغير إحرام متعمدا أو جاهلا فقد عصى ولا شيء عليه، لأن ابن شهاب كان لا يرى بأسا أن يدخل مكة بغير إحرام، وخالفه مالك وقال: لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده فيدخل مكة بغير إحرام.
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٥١١