ثوب حججا ما غسله.
705 - وكره مالك للرجال والنساء أن يحرموا في الثوب المعصفر المقدم لانتفاضه، وكرهه للرجال في غير الإحرام.
706 - ولا بأس أن يحرم الرجل في البركانات (1) والطيالسة والكحلية وجميع ألوان الثياب إلا المعصفر المقدم الذي ينتفض.
707 - وما صبغ بالورس (2) والزعفران (3) فإن مالكا كرهه، ولم يكره شيئا من الصبغ غيره، وما صبغ بورس أو زعفران فغسل وبقي فيه أثر لونه فقد كرهه أيضا مالك، إلا أن يذهب لونه كله فلا بأس به، وإن لم يخرج لونه، ولم يجد غيره صبغه بالمشق وأحرم فيه.
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٦