تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى ذي الحليف فأحرم، لم يجزه الغسل وأعاده. (1)

695 - ويحرم من أتى الميقات أي وقت شاء حيث يجوز فيه التنفل من ليل أو نهار، ولا يحرم إلا بإثر صلاة نافلة، أو بإثر [صلاة] فريضة، كان بعدها نافلة أو لا، والمستحب إحرامه بإثر النافلة ولا حد لتنفله.

696 - وإن جاء في وقت لا يتنفل فيه انتظر وقتا تحل فيه الصلاة، فيصلي ويحرم إلا أن يكون خائفا أو مراهقا يخشى فوات الحج وشبه ذلك من العذر، فيجوز أن يحرم وإن لم يصل.

697 - ولا يحرم في دبر الصلاة في المسجد ولكن إذا خرج منه ركب راحلته، فإذا استوت به في فناء المسجد لبى ولم ينتظر أن تسير، فإن كان ماشيا فحين

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٤٩٢