تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويعطى منها ابن السبيل [المحتاج وإن كان غنيا ببلده، والحاج ابن السبيل] ، وكذلك الغازي يعطى منها، وإن كان مليا ببلده.

ولا يعطى من الزكاة في كفن الميت، أو بناء مسجد، ولا لذمي أو مجوسي أو عابد وثن ولا العبد، ولا يعطى منها ولا من الكفارات إلا مؤمن حر كما لا يعتق منها إلا عبد مؤمن. ولا يعطي فيما لزمه من زكاة العين عرضا أو طعاما، وأكره للرجل شراء صدقته.

604 - ومن [كان] له دين على فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٤٤٦