تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبل الحول بيسير فيجزيه، ولا يجزيه فيما بهد، ويستحب له أن لا يفعل حتى يحول الحول.

583 - وإن عجل زكاة الماشية لعامين لم يجزه، وأخذه المصدق بزكاة ما يجد عنده، وإذا كان الإمام يعدل لم يسع لأحد أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غيره، وليدفعه إلى الإمام، وأما زكاة الماشية وما أنبتت الأرض فإن الإمام يبعث في ذلك.

584 - وإذا غلب خوارج على بلد فأخذوا من الناس الزكاة والجزية لم تؤخذ منهم ثانية وأجزأتهم.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٤٣٣