في زكاة المديان (1)
561 - ومن معه مال حل حوله وعليه دين فليجعل دينه في عروضه وداره وسرجه وخاتمه وسلاحه، وفي كل ما يبيعه عليه الإمام في دينه، والإمام يبيع عليه إذا فلس عروضه كلها إلا ما لا بد له [منه] من ثياب جسده ويترك له ما يعيش به [هو] وأهله الأيام، ويبيع عليه ثوبي جمعته إن كانت لهما قيمة، فإن لم يكن لهما تلك القيمة فلا.
562 - ويجعل دينه في قيمة رقاب مدبره، وفي قيمة كتابة المكاتبين تقوم الكتابة بعرض ثم يقوم العرض بعين، فإن بقي عليه بعد ذلك [شيء من دينه جعله فيما بيده من العين، فإن بقي له بعد ذلك] عشرون دينارا فصاعدا زكى، وإلا لم يزك شيئا، ويجعل الدين الذي عليه فيما له من دين، إن كان يرتجيه وإلا فلا، ولا
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٢