تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للتجارة ولا زكاة عليه فيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولا بعد قبضه، وإن ورث حليا مصوغا فنوى به التجارة، وزكى وزنه لتمام حوله، وإن نوى به القنية لم يزكه، وإن ورث آنية ذهب أو فضة أو وهبت له فليزك وزنها لا قيمتها، نوى بها التجارة أو القنية، إذ ليست مما أبيح اتخاذه.

556 - وغلة الدور والدواب والرقيق فائدة وإن ابتيعت الغلة. وإجارة الأجير فائدة يستقبل بها حولا بعد القبض، وكذلك ما فضل بيد المكاتب بعد عتقه لا يزكيه إلا بعد حول بعد عتقه.

557 - وتستقبل المرأة بصداقها حولا من يوم تقبضه كان عينا أو ماشية مضمونة، وإن

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٤١٨