ثمن الحب إذا باعه، إلا بعد حول من يوم يقبضه.
541 - ومن ابتاع عرضا للتجارة ثم اقتناه سقطت عنه زكاة التجارة.
542 - والمدبر الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينا كالحناط (1) ، والبزاز (2) ، والذي يجهز الأمتعة إلى البلدان فليجعل لنفسه من السنة شهرا يقوم فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما معه من عين وماله ومن دين يرتجى قضاؤه، وكذلك إن تأخر بيع عروضه وقبض دينه عاما آخر فليزكه أيضا.
543 - ويقوم [رقاب] النخل إذا ابتاعها للتجارة، ولا يقوم الثمرة لأن فيها زكاة
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٧