واللؤلؤ فحال حوله وهو غير مدبر زكى وزن الذهب والورق، ولا يزك الحجارة حتى يبيع.
530 - وإن كان مدبرا زكى قيمة الحجارة في شهره الذي يقوم فيه ويزكي وزن الذهب والفضة ولا يقومه.
531 - وروى ابن القاسم وعلي وابن نافع [أيضا] : إذا اشترى رجل حليا أو ورثه فحبسه للبيع كلما احتاج باع، أو لتجارة [زكاه] .
وروى أشهب معهم فيمن اشترى حليا للتجارة وهو مربوط بالحجارة ولا يستطيع نزعه، فلا زكاة عليه حتى يبيعه، وإن لم يكن مربوطا فهو كالعين يزكيه
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠١