تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واللؤلؤ فحال حوله وهو غير مدبر زكى وزن الذهب والورق، ولا يزك الحجارة حتى يبيع.

530 - وإن كان مدبرا زكى قيمة الحجارة في شهره الذي يقوم فيه ويزكي وزن الذهب والفضة ولا يقومه.

531 - وروى ابن القاسم وعلي وابن نافع [أيضا] : إذا اشترى رجل حليا أو ورثه فحبسه للبيع كلما احتاج باع، أو لتجارة [زكاه] .

وروى أشهب معهم فيمن اشترى حليا للتجارة وهو مربوط بالحجارة ولا يستطيع نزعه، فلا زكاة عليه حتى يبيعه، وإن لم يكن مربوطا فهو كالعين يزكيه

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٤٠١