تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيواريه، وكذلك الكافر بين المسلمين إذا مات، قال ربيعة: ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم.

406 - ولا بأس بالمسك والعنبر في الحنوط، ويجعل ذلك على جسده و [بين] أكفانه ومواضع السجود، ولا يجعل من فوق الأكفان، قال عطاء: أحب الحنوط إلي الكافور، وجائز أن يحنط المحرم، ولا يلي ذلك منه محرم.

407 - ويستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب إذا وجد.

408 - ويعمم الميت، وتجمر (1) ثيابه، ويكره في كفن الرجال والنساء الخز (2) ، والمعصفر (3) ، والحرير، ويكفن في العصب وهي الحبرة. (4)

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٣٤٤