في صلاة العيدين والتكبير في أيام التشريق (1)
367 - وغسل العيدين حسن، وليس كوجوبه في الجمعة، ثم يغدو من داره أو من المسجد إذا طلعت الشمس، ويكبر في الطريق ويسمع نفسه ومن يليه، وفي المصلى حتى يخرج الإمام فيقطع [التكبير] ، ولا يكبر إذا رجع. وتكبير العيدين سواء لا حد فيه. ويخرج من طريق ويرجع من غيرها استحبابا.
368 - ويخرج الإمام في العيدين سواء بمقدار ما إذا وصل حلت الصلاة، ويكبر الإمام في العيدين في خلال خطبته، ولا حد في ذلك.
369 - ولا تجب صلاة العيدين على النساء والعبيد، ولا يؤمرون بالخروج إليها، ومن حضرها منهم لم ينصرف إلا بانصراف الإمام، وإذا لم يخرج النساء فما
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٩