تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جامع القول في السهو

283 - وإن سلم الإمام من اثنتين فسبحوا به فلم يفقه، فأعلمه أحدهم متكلما، فسأل الإمام بقيتهم فصدقوه، بنى فيما قرب وسجد بعد السلام، [ويجزئهم من تكلم ومن لم يتكلم] كما جاء في حديث ذي اليدين. (1)

284 - ومن كان وحده فليرجع إلى يقينه، فإن سأل غيره بطلت صلاته.

285 - ومن ذكر أنه في خامسة فليكف عن تمامها أي وقت ذكر، ويسجد بعد السلام.

286 - وإن صلى إمام خامسة فسها قوم كسهوه، وجلس قوم، واتبعه قوم عامدون، فصلاة الإمام ومن سها معه أو جلس تامة ويسجدون معه للسهو، وتفسد صلاة العامدين.

287 - ومن ذكر سجدة من الأولى [أو السجدتين جميعا] وهو راكع في الثانية أو

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٣٠٠