تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقيل له: هي بين يديك على بريدين، ولا يدري غاية سفره فمشى كذلك أياما فإنه يتم، ويقصر في رجوعه إذا كان أربعة برد فأكثر. ومن خرج يدور في القرى وفي دورانه اربعة برد قصر، والسعاة مثله، ومن خرج إلى مكة ونوى أن يسير يوما ويقيم يوما قصر في سفره، ومن خرج إلى أربعة برد يصيد لعيشه قصر، وإن كان للهو فلا أحب له أن يقصر ولا آمره بالخروج، وكان مالك يقول: يقصر [الصلاة] في مسيرة يوم وليلة، ثم ترك ذلك وقال: في أربعة برد.

وإن صلى المسافر ركعة ثم نوى الإقامة شفعها [وسلم] وكانت نافلة وابتدأ صلاة مقيم، وإن نوى الإقامة بعد تمامها فلا إعادة عليه إلا استحبابا، وإذا رجع إلى بيته في حاجة بعد أن سار ما لا يقصر فيه أتم الصلاة إذا رجع حتى يبرز ثانية. (1)

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٢٨٩