230 - ومن كثر التراب بكفيه أو جبهته فله مسحه، ولا بأس بالسدل (1) في الصلاة وإن لم يكن عليه قميص إلا إزار ورداء.
231 - وإذا بشر [الرجل] ببشارة فخر ساجدا فمكروه، وإذا سلم المصلي انصرف، إن شاء عن يمينه أو شماله، ولا يعرف مالك التسبيح في الركعتين الأخيرتين، ولا يتعوذ المأموم إذا سمع ذكر النار، فإن فعل فسرا، وأكره الكتاب
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٩