تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فريضة أو نافلة، وليرد مشيرا بيده أو برأسه. ويسبح الرجال والنساء في الصلاة للحاجة، وضعف مالك أمر التصفيق للنساء لحديث التسبيح. (1)

206 - وإن قهقه المصلي وحده قطع، وإن كان مأموما تمادى وأعاد، ولا شيء عليه إن تبسم، صلى وحده أو مأموما، ولا يحمد الله المصلي إذا عطس، فإن فعل ففي نفسه، [وتركه خير له] ، ولا يرد على من شمته إشارة، كان في فرض أو نافلة، وكان مالك إذا تثاءب في غير الصلاة سد فاه بيده ونفث، ولا أدري ما فعله في الصلاة.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٢٦٩