تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومسجد النبي ÷، أو مسجد القدس، فليصلوا فيه أفذاذا، [إذ] هو أعظم لأجرهم.

185 - ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر فلا بأس به إن كان مكانه طاهرا، وجائز أن يصلي في المقبرة (1) ، وعلى الثلج، وفي الحمام، إذا كان موضعه طاهرا، وفي مرابض الغنم والبقر. (2)

186 - ولا يصلي في أعطان (3) الإبل التي في المناهل (4) ، وروى ابن وهب أن النبي

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٢٥٨