تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

162 - وإن صلى الإمام في أسفل السفينة والناس فوق السقف أجزأهم إذا كان إمامهم قدامهم، ولا يعجبني أن يكون هو فوق وهم أسفل، ولكن يصلي الذين فوق بإمام، والذين أسفل بإمام، والسفن المتقاربة إذا كان الإمام في أحدها وصلى الباقون بصلاته أجزأهم، مثل النهر الصغير والطريق بين الإمام والمأموم.

163 - ولا بأس بالصلاة في دور محجورة (1) بصلاة الإمام في غير الجمعة، إذا رأوا عمل الإمام والناس أو سمعوه.

164 - وتجزئ الجمعة وغيرها خلف من ليس بمبتدع من الولاة.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٢٥٠